السيد محسن الحكيم

511

مستمسك العروة

( مسألة 43 ) : إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدم ، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة ، أو الحدث حتى تكون باطلة ، الأقوى صحة الصلاة ، لقاعدة الفراغ ، خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما ، لجريان استصاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة ( 1 ) .